السيد الخميني
54
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
وعلى هذا التعبير ورد في الطير والدراهم في جملة من الروايات « 1 » وفي المفتاح والسكّين « 2 » . . . إلى غير ذلك . وأمّا مرسلة عبداللَّه بن سِنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه - ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده - فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتِكّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك » « 3 » . فلا تدلّ على استعمال الظرف فيما مع الإنسان أو عليه ، بل الظاهر استعمالها فيما يتلبّس به المصلّي ، كالأمثلة المذكورة ، فإنّها مع الإنسان ، وبعضها عليه ، لكن مع نحو من التلبّس . ويشهد له قصر الأمثلة في الملبوسات ، فلو كان ما معه مختصّاً بالمحمول أو الأعمّ منه ، كان عليه ذكر مثال له ، سيّما على الأوّل . وأمّا قوله عليه السلام في موثّقة ابن بكير : « الصلاة في وبره وروثه وبوله . . . » « 4 » إلى آخره وقوله في رواية فارس عن ذرق الدجاج : « يجوز الصلاة فيه ؟ » « 5 » فليس في مورد المحمول ، بل فيما تلوّث اللباس بها ، فاستعمال الظرف باعتبار
--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 437 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 45 ، الحديث 3 ، والباب 60 ، الحديث 1 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 417 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 32 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 275 / 810 ؛ وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 5 . ( 4 ) - الكافي 3 : 397 / 1 ؛ وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 266 / 782 ؛ وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبوابالنجاسات ، الباب 10 ، الحديث 3 .